غرامة ربع مليون درهم لـ «مغرد» تخلف عن حضور الجلسة

  • 6/23/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

عمر الأحمد (أبوظبي) قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بمعاقبة «مغرد» غيابياً، بغرامة وقدرها 250 ألف درهم وألزمته بالمصروفات القضائية، وذلك عن تهمة القذف الموجه إلى «الشاكية»، عقب تخلفه عن المثول أمام المحكمة مصدرة الحكم لتقديم سند التنازل. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام «الشاكية» بكتابة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تم فهمها بشكل خاطئ من قبل المتهم، ليقوم بتشويه سمعتها عبر إرسال رسائل خاصة لعدد من المغردين يدعى فيها قيام «الشاكية» ببث الفتن والإساءة والطعن في إحدى المؤسسات الأمنية بالدولة، وأنها تدعي وجود أحلاف وأحزاب في الدولة، لتقوم الشاكية بدورها برفع دعوى جزائية دعوى ضده عن نشره إشاعات نتيجة فهمه المغلوط. وحيث تواصل المتهم مع الشاكية عقب استدعائه من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية طالباً منها التنازل، موضحاً لها فهمه تغريدتها بشكل خاطئ، مقدما باعتذاره للشاكية هاتفياً وعلانية في «تويتر»، والتي قبلت إعتذاره وقررت التنازل عن الدعوى، ونبهته بضرورة حضوره الجلسة القضائية ليطلب أجلاً لتقديم سند التنازل، إلا أنه تخلف عن ذلك ليصدر بحقه حكماً غيابياً يقضي بدفعه غرامة 250 ألف درهم، بتهمة القذف المعاقب عليها، وفقاً للمادة 1/20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي. وحيث إنه تم القبض على المتهم المحكوم ضده غيابياً بعد شهرين من صدور الحكم أثناء مراجعته أحد مراكز الشرطة بالدولة، فتواصل المتهم مع الشاكية التي أكدت رغبتها في التنازل عن مقاضاته، وطلبت منه معارضة الحكم الغيابي لإثبات تنازلها وبذلك تنقضي الدعوى الجزائية، بالإضافة إلى رغبتها في التنازل عن حقها المدني أيضاً المتمثل في التعويض. من جانبها، ذكرت المحامية الدكتورة حوراء موسى أنه يتعين على من أقيمت دعوى جزائية في مواجهته حضور الجلسات القضائية طالما علم بها، تفادياً لصدور حكم قضائي غيابي يقضي بإدانته، مؤكدة أن صدور الأحكام القضائية المدانة يتبعه إصدار تعميم على المتهم المحكوم ضده، فيكون معرضاً للقبض عليه في أي وقت تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها مع حقه في الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقه. ونصحت من علم بوجود دعوى جزائية مقامة ضده، بالمثول أمام المحكمة المختصة لتقديم دفاعه، أو إثبات الصلح أو التنازل، وذلك لتجنب ما يستتبع القبض من إجراءات التوقيف والإحالة وغيرها.

مشاركة :