أعادت النيابة العامة التذكير بحالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه. وقالت النيابة العامة -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنه وفقًا للمادة 18 من نظام الأسلحة والذخائر، فإن هناك 4 حالات، تُلغى خلالها رخصة حمل السلاح، أولها "إذا تقرر مصادرة السلاح". وأكدت أن الحالة الثانية تتمثل، في "إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، بينما تمثّلت الحالة الثالثة في وفاة المرخص له أو فقد أهليته". أما الحالة الرابعة، فتمثّلت في "إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية".
مشاركة :