حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية

  • 6/23/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء، إن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ.وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم دفع زكاة المال على أقساط شهرية»، أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مؤكدة أنه إذا تحققت هذه الشروط فيجب إخراج الزكاة بواقع 2.5% عن كل عام.وأكدت دار الإفتاء، أنه لا مانعَ من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهريةٍ.

مشاركة :