قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل وتكون الزكاة على المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجرى. وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «كان عليا جزء من زكاة مالى من رمضان الماضى فهل يصح أن اقسطه قبل ان يأتى رمضان العام المقبل؟»، أن الأصل فى الزكاة أن تعطى فور وجوبها لأنها ليست تفضلًا ولا منه إنما هى حق مفترض تعطيه للفقير والمسكين، فإذا تعسر معطى الزكاة بحيث انه لم يجد سيولة ليعطي الفقراء من زكاة ماله فيجوز له أن يقسط الزكاة.وأشار إلى أنه أما الحاجة فهى حاجة المزكى إذا لم يجد مالاً سائلًا يسد زكاته دفعة واحدة وأما المصلحة كمثل أن ينتظر قريباً فقيراً فإن الأقربين أولى بالمعروف وكمثل أن يعطي شهريات للفقراء، فالأصل فى الزكاة أن تدفع فور وجوبها إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة.
مشاركة :