تعرف على الأحكام الجائز فيها إعادة النظر متى استنفدت طرق الطعن

  • 6/24/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال المستشار القانوني محمد النحاس إن الأحكام الجائز فيها إعادة النظر متى استنفدت طرق الطعن العادية وغير العادية ممثلة فى النقض أو مضت مواعيد الطعن دون أن يطعن عليه حاز الحكم قوة الشىء المقضى به وأصبح ملزما لكافة أطرافه.وأضاف أن المشرع رأى أن بعض الأحكام خاصة الصادرة بالإدانه أنه قد يكون مجافيا لحقيقة الواقع أو القانون ومن ثم يكون من مصلحة العدالة إعادة النظر فى هذه الأحكام فإعادة النظر طريق من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام النهائية الواردة فى القانون على سبيل الحصر.وتابع: "هذه الأحكام قد حددتها المادة441 من قانون الإجراءات الجنائية بنصها على أن:"يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح، مضيفا أن الشروط التي يتوافر فيها اعادة النظر أن يكون الحكم صادرا بالعقوبة.فالطعن بإعادة النظر يهدف إلى اثبات براءة المتهم وهذا يعنى بالضرورة أن يكون الحكم المطعون فيه قاضيا بعقوبة على المتهم.وتابع: " يكون الحكم نهائيا والمقصود بكون الحكم نهائيا "أن يكون الحكم باتا أى حائز قوة الأمر المقضى به أى لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض ؛أما إذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بإحدى الطرق فإن هذا كفيل بإصلاح الخطأ الذى شابه دون اعادة النظر فيه ولا يشترط أن يكون الحكم صادرا من آخر درجة بل يجوز إعادة النظر فى الأحكام التى استنفدت بشأنها طرق الطعن بتفويت الميعاد.ثالثا: أن يكون الحكم صادرا فى جناية أو جنحة".وأكمل: "الطعن فى الحكم بإعادة النظر يتطلب أن يكون الحكم صادرا فى جناية أو جنحة فلا ينبغى اللجوء الى هذا الطريق بالنسبة للأحكام الصادرة فى المخالفات وذالك لقلة الخطورة التى تتضمنها هذه الأحكام الأمر الذى لايبرر التضحية بمبدأ حجية المقضى به.والعبرة فى وصف الجريمة التى صدر فيها الحكم هى بالتطبيق للقواعد العامة فى الطعن فى الأحكام بالوصف الذى ترفع به الدعوى وليس الوصف الذى تخلص إليه المحكمة، وإذا ارتبطت المخالفه بجناية أو جنحة ارتباطا غير قابل للتجزئة فإعادة النظر جائزة فى شأن المخالفة اذ يحكم بعقوبة واحدة من أجل الجريمتين المرتبطتين".وشرح النحاس حالات إعادة النظر التي منحها المشرع عددها على سبيل الحصر فى المادة441 إجراءات وهذه الحالات هى:1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا.وهذه الحالة تفترض صدور حكم بالإدانة بسبب وفاة المجنى عليه سواء كانت هذه الوفاة نتيجة لجريمة قتل عمد أو خطأ أو ضرب أفضى الى موت لأن هذه الحالات تدخل فى نطاق الجناية أو الجنحة وتفترض كذلك ظهور المجنى عليه المدعى وفاته بعد ذلك حيا لأن هذا الظهور يؤكد عدم سلامة الحكم المطعون فيه مما يبرر إعادة النظر فى الحكم.2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض حيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم.3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة بناء على شهادة شاهد أو تقرير خبير أو بناء على ورقة مقدمة كدليل فى الدعوى ثم يظهر تزوير الورقة أو عدم صحة أقوال الشاهد أو الخبير ويحكم بتزوير الورقة وبعقوبة شهادة الزور على الشاهد أو الخبير.4- حالة صدور حكم جنائى بالعقوبة بناء على حكم مدنى أو حكم من جهة أحوال شخصية ثم يلغى هذا الحكم غير الجنائى فيما بعد.5- حالة ما إذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه.

مشاركة :