أكدت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وتأجيرها بقيمة لا تتعدى 35 في المئة من دخل الفرد أو الأسرة. وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن القرار «يهدف إلى ضمان تنفيذ إسكان هذه الفئة ضمن آليات وأنظمة البلدية المتبعة في إمارة أبوظبي، في استديوات وشقق سكنية بإيجارات مقبولة». وتسري أحكام القرار الذي حمل الرقم 100، على جميع المالكين والمؤجرين والمستأجرين والشاغلين للعقارات والوحدات السكنية، التي تُسجل مسكناً لذوي الدخل المحدود في إمارة أبوظبي. ويشترط القرار للدخول في تلك الفئة، ألا يزيد مجموع الدخل السنوي للعازب على 72 ألف درهم سنوياً (20 ألف دولار)، وللأسر على 144 ألف درهم سنوياً (40 ألف دولار). على أن يقدم المستحق للسكن شهادة راتب وعقد عمل، وألا يكون المستفيد من إحدى الفئات التي تلزم جهة عمله بتوفير سكن له، بحسب شروط وزارة الموارد البشرية والتوطين. وحدّد القرار الحد الأدنى لكل وحدة سكنية خاصة بالعازب بـ 25 متراً مربعاً للاستديو، و40 متراً مربعاً للسكن المكون من غرفة نوم واحدة وصالة. أما بالنسبة إلى الأسر، حدد القرار الحد الأدنى لمساحة السكن المكون من غرفة نوم واحدة وصالة بـ 40 متراً مربعاً، والغرفتين وصالة بـ 60 متراً مربعاً، و3 غرف نوم وصالة بـ 80 متراً مربعاً. وفي ما يخص مساحة مكونات الوحدة السكنية، فيجب ألا تقل مساحة غرفة النوم والمعيشة في الاستديو عن 15 متراً مربعاً و6 أمتار مربعة للمطبخ و4 أمتار مربعة للحمام. وبالنسبة إلى المساكن المكونة من غرفة نوم واحد أو أكثر بـ12 متراً مربعاً لغرفة النوم، و16 متراً مربعاً لغرفة المعيشة، و7 أمتار مربعة للمطبخ، و4 أمتار مربعة للحمام. وأكد القرار ضرورة أن يكون المبنى «مخصــــصاً لجنس واحد فقط رجال أو نساء في حال كان يستهدف العازبين أو العازبات، مـــشترطاً في الوقت ذاته توفير سكن لذوي الدخل المحدود في كل اقتراحات المخططات الرئيسة الجديدة بكل نطاقاتها العمرانية، وفقاً للمعايير والإرشادات الواردة في دليل المعايير التخطيطية للمرافق المجتمعية. وألزم القرار صاحب العقار بتسجيل المشروع والوحدات كمسكن لذوي الدخل المحدود، وفقاً للأنظمة المعمول بها في البلدية، في حال رغب في استغلال العقار كمسكن لذوي الدخل المحدود. وحددت المادة الخامسة من القرار عدد شاغلي الوحدة السكنية بما يتناسب مع مساحتها، ويجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل شاغر لتلك الوحدة عن 8.3 أمتار مربعة من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية. كما حظرت المادة ذاتها أن يزيد عدد شاغلي الغرفة الواحدة في الوحدة السكنية على 3 أشخاص، أو اشتراك أكثر من أسرة في إشغال الوحدة السكنية الواحدة، أو اشتراك الأسرة مع أشخاص لا تربط بينهم صلة قرابة، أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية كغرف نوم. وحددت المادة السادسة الإيجار بنسبة 35 في المئة كحد أقصى من دخل الفرد، ويراعى عدد الشاغلين عند تجديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية. وأوكل القرار للبلديات مهمة متابعة المشاريع الخاصة بإسكان ذوي الدخل المحدود ومراقبة تشغيلها، ورفع التقارير الدورية إلى الدائرة عن مدى التزام المالكين أو المستأجرين بالشروط والمعايير الخاصة بإسكان ذوي الدخل المحدود.
مشاركة :