3 لجان في أبوظبي ودبي والشارقة لفض المنازعات الضريبية

  • 6/25/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018، في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام عملها، والإجراءات المتبعة لديها. - «قرار اللجنة نهائي إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة لا يزيد على 100 ألف درهم». - «لجنة فض المنازعات الضريبية في أبوظبي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة من شركات أجنبية». 20 يوم عمل فترة الدراسة والبت في الاعتراض الضريبي المقدم إلى اللجان من تاريخ استلامه. ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات الضريبة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، ويترأس كل لجنة عضو سلطة قضائية، وبعضوية خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبيين، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير، بالتنسيق مع وزير المالية، ويكون لكل لجنة عضو سلطة قضائية وخبير من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين بصفة احتياطية، ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير، بالتنسيق مع وزير المالية، ومدة العضوية في اللجان سنة، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات. وتختص لجنة فض المنازعات الضريبية بإمارة الشارقة، في حال كان عنوان الشخص المعترض المبين بملف تسجيله الضريبي بالهيئة يقع في إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين. وحدد القرار في حال كان المعترض شركة أجنبية وعنوانها المبين بملف تسجيلها الضريبي خارج الدولة، فإن لجنة فض المنازعات الضريبة بإمارة أبوظبي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة منها. وحدد القرار اختصاصات اللجان بالبت في الاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والبت في الطلبات التي قدمت للهيئة، ولم تتخذ بشأنها قراراً، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، ولا يجوز تقديم طلب الاعتراض الذي سبق تقديمه، وفصلت بموضوعه إحدى اللجان أمام أي لجنة أخرى. وتقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض، وتصدر اللجنة قراراً برفض الاعتراض المقدم إليها في حالتين: إذا لم يسبق الاعتراض تقديم طلب إلى الهيئة لإعادة النظر في قرارها، إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات الإدارية المعترض عليها. ونص على أنه يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض، إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد على 100 ألف درهم. وتعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبة التي لا تزيد على 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017. إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراري مجلس الوزراء رقم (29 ) و(30) بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، ونشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبحسب القرار رقم (29 )، فإنه: «يجب على المزود مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات ذات العلاقة، كما يجب عليه الحصول على شهادة مطابقة للمنتج قبل طرحه في الأسواق وفقاً لنظام المطابقة الإماراتي (إيكاس)، إلى جانب الحصول على علامة الجودة الإماراتية، وضمان استمرارية مطابقة المنتج الحاصل على شهادة مطابقة». وينص القرار رقم (30) على «ضرورة استيفاء منتجات العصائر والمشروبات متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وأن تستوفي البيانات الإيضاحية على بطاقة البيان الخاصة به متطلبات المواصفة القياسية المحددة، وأن لا تخالف الصورة والعبارات المستخدمة على العبوة النظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة». ويشترط القرار ضرورة مطابقة الكمية في العبوة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، وأن تتم تعبئة المنتج في عبوات مناسبة من الناحية الصحية، بما لا يؤثر في خواصه. ويحظر على منافذ البيع طرح المنتج في الأسواق المحلية، أو القيام بحملات ترويجية أو حملات تذوق للمنتج، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس».

مشاركة :