البــراءة لمتهمــين مــن وضـــع قنبلـة وهميــة بمنطقــة عـالــي

  • 6/27/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس ببراءة متهمين من تهمة زرع قنبلة وهمية وضعت بمنطقة عالي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في 13 يوليو 2016 المتهم الأول، حمل ووضع وآخرون مجهولون بمكان عام هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات يحمل الاعتقاد بأنه كذلك، تنفيذًا لغرض إرهابي، وذلك بأن قام بشراء الادوات اللازمة لصناعة ذلك الهيكل وبعد صناعته وضعه بالقرب من مصنع الفخار ليتم استلامه من قبل أحد العناصر التابعة للمتهم الثاني ووضعه بالطريق العام. وأشترك المتهم الثاني بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرضه على صناعة هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات، حيث تواصل معه عن طريق إحدى التطبيقات، وطلب منه صناعة الهيكل لاستخدامه في عملية قطع الطريق العام وإيهام الشرطة بأنها عبوة واتفق معه على ذلك، فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وذلك بالاتفاق وتلك المساعدة. وجاء في حيثيات حكم البراءة أن الواقعة ارتكبت بتاريخ 13/‏ 7/‏ 2016 ولم تتوصل التحريات الى مرتكبها والنيابة العامة قررت في الأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل، ثم قدم الملازم أول محضرًا بالتحريات مؤرخ بتاريخ 20/‏ 4/‏ 2017 اورد فيه ان التحريات التي قام بها وتأكدت له من مصادره السرية، قيام شخص بالاشتراك مع اخرين - دون ان تتوصل التحريات حينها إلى المتهمين الحاليين - لهذه الواقعة، وتم سؤاله بتحقيقات النيابة فأنكر التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى للمرة الثانية لعدم معرفة الفاعل. وجاء محضر التحريات من إدارة المباحث الجنائية محرر بمعرفة الملازم أول مؤرخ 12/‏1/‏2018 يفيد بأن التحريات دلت على اشتراك المتهم الأول وآخرين مجهولين بالواقعة وكون ان المتهم المذكور موقف على ذمة قضية أخرى في ادارة المباحث الجنائية، فتم سؤاله قد قرر بارتكابه للواقعة بناءً على تكليف من المتهم الثاني، والنيابة العامة قامت بالتحقيقات مع المتهم الأول فاعترف بما نسب إليه من اتهام وقرر بأنه تربطه علاقة صداقة مع الثاني وتواصل معه وكلفه بالقيام بالواقعة وعليه طلب النيابة العامة تحريات الشرطة عن الأخير وورد كتاب من إدارة المباحث الجنائية يفيد أن التحريات دلت على اشتراك المتهم الثاني بالواقعة. وأشارت المحكمة إلى انه لا يصح تأثيم شخص ولو بناءً على اعترافه بلسانه او بكتابته، متى كان ذلك مخالفًا للحقيقة والواقع وكان من أهم شروط الاخذ بالاعتراف ان يكون الاعتراف صريحًا وواضحا ومطابقا للحقيقة ومن حيث انه باستعراض وقائع الدعوى ومحاضر التحقيقات ومحاضر التحريات فتبين تناقضًا فيما اعترف به المتهم بحق نفسه وغيره وما ورد بمحاضر الشرطة وشهادة شاهدي الاثبات.

مشاركة :