قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « هل هناك زكاة على ذهب المرأة ؟»، أنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، فلا زكاة فى الحلى ما دام يتخذ للزينة المباحة، أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحُليّ، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان فيجب ان تخرج حق الله فيه فيكون عليه زكاة.
مشاركة :