حكم إعطاء زكاة المال للأخ.. مستشار المفتي يجيب

  • 1/12/2019
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم...".وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال مضمونة: « إبنى أعطانى زكاة ماله حتى أوزعها للفقراء ولكن أبنى الأخر محتاج للمال فهل يصح أن يعطي الاخ لأخيه من زكاة ماله ؟»، أنه طالما أن والده على قيد الحياة فيجب على والده أن ينفق عليه لأن نفقته واجبه على والده. وبيًن أنه إذا مات والده وطالما لم يكن له دخل أو دخله لا يكفيه فيجوز لك ان تعطي أخاك من زكاة مالك بشرط أن يكون فقيرا ومستحقا لهذه الزكاة. وأشار الى أن من يريد أن يعطي زكاة ماله لأحد من إخوته، فيجوز ذلك لكن بشرط أن يكون فقيرًا ومستحقا لهذه الزكاة.

مشاركة :