ما حكم سجود السهو للمأموم إذا سها في صلاة الجماعة؟

  • 7/2/2018
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سجود السهو واجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم سجود السهو للمأموم ؟»، أن سجود السهو واجب عند الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ، وَعند الْمَالِكِيَّةِ والشافعية: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلِيًّا أَمْ بَعْدِيًّا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وإنما يجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى مَنْ سَهَا خَلَفَ الإِمَامِ سُجُودٌ .واستشهدت بما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ»، وَلأَنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لإِمَامِهِ ، فَلَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ وَتَرْكُهُ،فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام، وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.

مشاركة :