قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الأصل أنه لا سجود للسهو فى صلاة الجنازة.وأوضحت اللجنة في في إجابتها عن سؤال: "ماذا نفعل عند السهو فى صلاة الجنازة؟"، فإِنْ تَرَكَ المصلي تَكْبِيرَةً عَمْدًا بَطَلَتْ، وَإِنْ تَرَكَ سَهْوًا فَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا كَبَّرَهَا مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ (أَيْ بَعْدَ السَّلامِ)، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا نَبَّهَهُ الْمَأْمُومُونَ فَيُكَبِّرُهَا مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ، وَصَحَّتْ صَلاةُ الْجَمِيعِ، فإن طال أعاد الصلاة.واستشهدت لجنة الفتوى بما روى أن سيدنا أنس كبر ثلاثًا ناسيا فأعاد، ونص المالكية بأنه إِنْ ترك تكبيرة سَهْوًا سَبَّحَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ قُرْبٍ وَكَمَّلَ التَّكْبِيرَ كَمَّلُوهُ مَعَهُ وَصَحَّتْ صَلاةُ الْجَمِيعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ لَمْ يَتَنَبَّهْ إِلا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ كَمَّلُوا هُمْ، وَصَحَّتْ صَلاتُهُمْ وَبَطَلَتْ صَلاتُهُ.
مشاركة :