البراءة لمأذون شرعي متهم بتزوير عقد زواج

  • 7/2/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عقوبة مأذون شرعي بحريني أدين بتهمة تزوير عقد زواج مواطن من سيدة مغربية الجنسية. وكانت محكمة قد قضت بسجن المأذون الشرعي لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة، وقد عارض الحكم أمام ذات المحكمة بهيئة مغايرة التي قضت ببراءته. القضية بدأت بشكوى وردت من وكيل العدل بشأن قيام مأذون بإبرام عقد زواج بين بحريني ومغربية، وتوجد شبهة تزوير، فتم استدعاء الزوج «32 عاما» والذي أكد أنه قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل المتهم وآخر، بانتحالهما صفة قاضٍ شرعي وسكرتيره، وأبرموا عقد زواج مزور مع زوجته ويشك أنها متفقة معهم، وسرد الواقعة قائلا: تعرفت على زوجتي في عام 2016 وقررنا الزواج مقابل 5 آلاف دينار مهر، ومثلهم للشبكة، وسألت عن إجراءات الزواج من أجنبية فأبلغوني بضرورة وجود ولي للزوجة والمتوفى، فاتفقنا على عمل توكيل للسائق الخاص بي حتى يكون وليها في العقد. وعمل التوكيل في المغرب وإرساله إلى البحرين لكنه جاء متأخراً وفقد صلاحيته، فأخبرته زوجته بأنها تعرف سكرتير قاضٍ شرعي من الممكن إجراء عقد زواج بدون الحاجة لولي الأمر، وأنها تواصلت معه لاتمام الاجراءات. وتلقى الزوج اتصالا من شخص يطلب لقاءه قرب مصلى بأم الحصم، وهناك جاءه رجل يدعي أنه سكرتير القاضي، وعمل عقد القران ووقع الزوج دون التأكد من تفاصليها، على أن يقوم السكرتير بتصديقه. وابلغته خطيبته أن العقد لم يتم التصديق عليه، وزودته برقم باحثة قانونية بالمحكمة للتواصل معها، والتي اخبرته بأن المتهم مجرد مأذون شرعي وليس قاضيا وأن عقد الزواج بصورته القديمه وتم الغاؤه. وقال المأذون الشرعي وهو يعمل رئيس البحوث والارشاد بوزارة العدل وأن قاضيا شرعيا طلب منه إبرام العقد كونه يريد أن ينأى عن تلك الأمور، وأجرى تلك المعاملة لمعزته له، وأن الوثيقة تسلمها من القاضي بعد أن أفهمه القاضي بأن الزوجين يريدان إجراء الزواج بتاريخ قديم في غضون 2014، وبعد ذلك هو سوف يتولى العملية. وتمت إدانته بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ولم يرتضِ الحكم فطعن عليه بالمعارضة أمام المحكمة التي اكدت براءته، بعد أن قرر به الشاهد وهو القاضي الشرعي بأن المأذون عقد العقد المدعى بتزويره على استمارة خاصة بهذا الأمر، ومذيلة بأختام صحيحة وأنه حصل عليها من القاضي، سالف الذكر، وعقد العقد بتوجيه منه رغم عدم اختصاصه القانوني، وفقا لما نصت عليه المادة 25 من لائحة المأذونين رقم 1 لسنة 2016. وأوضحت المحكمة بأن تكليف القاضي للمأذون يعد في تلك الظروف بمثابة منحه الاختصاص الذي اقتضاه القانون، ومن ثم فإن المتهم يكون قد باشر العقد بناء على اختصاص خوله إياه من له سلطة تأديبية عليه، الأمر الذي يكون معه العقد قد تم ممن له اختصاص في عقده. وبينت بأن المخالفة التي ارتكبها المتهم وأن صحت فإنها لا تعدو مخالفة لمقتضى اللائحة سالفة الذكر، لم يرتب عليها المشرع الا جزاء تأديبياً فقط، وقد طبق عليه الأمر بسحب رخصته. وعن تهمة التزوير المتعلقة بتدوين المتهم بعقد الزواج بأنها، وهو خلاف الحقيقة كونها ثيبا، أوضحت المحكمة بأنه لا ينطوي على جريمة التزوير لان عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة. وفيما يخص التاريخ المبرم فيه العقد، فإن اللائحة التأديبية لم ترتب أي جزاء على مخالفة المأذون لهذا الأمر سوى الإجراء التأديبي الذي اتخذته لجنة التأديب بسحب الرخصة، ناهيك إلى أن العقد أعد لخلو الزوجين من الموانع الشرعية، ولما كان التاريخ ليس منها أي أنه ليس من البيانات الجوهرية في عقد الزواج، وأنه لا يكفي للعقاب في جريمة التزوير أن يكون الشخص قد غير الحقيقة في المحرر سواء كان رسمياً أو عرفياً بل يجب أن يكون التغير قد وقع في جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التي من اجلها أعد المحرر، وعليه يكون ما أتاه المتهم غير خاضع للتأثيم الجنائي.

مشاركة :