أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بإستبدال المادة رقم ٤ لسنة ٢٠٠٧، بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية. ونص قرار وزير الداخلية بأن تمنح رخصة الإقامة الشخصية بالكفالة لمدة سنتين مقابل رسم قدره ٢٠٠ دينار؛ ولمدة ٥ سنوات مقابل رسم قدره ٤٠٠ دينار، ولمدة عشر سنوات مقابل ٦٠٠ دينار. وأشار القرار إلى أنه يجوز تجديد هذه الرخصة لمدد مماثلة، على أن يقدّم طلب التجديد على الأنموذج المعد لهذا الغرض مرفقة بها المستندات المطلوبة قبل انتهاء رخصة الإقامة بأربعة أسابيع على الأقل.
مشاركة :