قال مجمع البحوث الإسلامية إن مقدار الإطعام في كفارة اليمين هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.وأضاف البحوث الإسلامية ردا على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ولكن كم أخرج لكل مسكين وهل يجوز إعطاؤها لمسكين واحد؟" : أما إعطاء الكفارة لمسكين واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لابد من إطعام عشرة مساكين. وأوضحت اللجنة: أجاز الأوزاعي دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن تكرر على المسكين كل يوم ولا تدفع له في يوم واحد .
مشاركة :