قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، منوهة بأن مقدار الإطعام هو ما يكفى غداءً وعشاءً لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة.وأوضحت « البحوث الإسلامية»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابتها عن سؤال: «كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ولكن كم أخرج لكل مسكين وهل يجوز إعطاؤها لمسكين واحد؟»، أن مقدار الإطعام هذا يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.وأضافت أنه بالنسبة لإعطاء الكفارة لمسكين واحد فظاهر الآية الكريمة، في قوله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ»، يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لابد من إطعام عشرة مساكين.وتابعت: "وقد أجاز الأوزاعي دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن تكرر على المسكين كل يوم ولا تدفع له في يوم واحد".
مشاركة :