المفوضية العراقية تستكمل إجراءات العدّ والفرز اليدوي

  • 7/3/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

بغداد: «الخليج»، وكالات أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، أمس، أن مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعدّ والفرز اليدوي، في وقت أعلنت فيه المحكمة الاتحادية أن الجهة المختصة بالبت في المنازعات بين مرشحي الانتخابات النيابية، هي مفوضية الانتخابات.وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات ليث جبر حمزة، في بيان، إن «مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، وأصدر النظام رقم 13 لسنة 2018 المتضمن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية العد والفرز اليدوي، في المراكز والمحطات الانتخابية».ومن المقرر أن تنطلق في محافظة كركوك اليوم الثلاثاء، أولى جولات إعادة عمليات الفرز اليدوي الجزئي في المحطات الانتخابية، التي سجلت عليها شكاوى واعتراضات من قبل الكيانات السياسية، لحدوث شبهات تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين في صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات الأخيرة. وستجرى عملية إعادة الفرز بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من القضاة المنتدبين البالغ عددهم 9، الذين تم اختيارهم من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل، ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار، بصورة متتاليه وابتداء من محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء. وبحسب إجراءات مفوضية القضاة المنتدبين، فإن عملية العد والفرز اليدوي ستجرى بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج لكل من إيران وتركيا وبريطانيا، ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد. وبحسب مصادر عراقية، فإن عملية إعادة العدّ والفرز اليدوي تشمل 1800 محطة انتخابية، من أصل نحو 50 ألف محطة في أرجاء البلاد.وتعهدت مفوضية الانتخابات بأن تتم عملية العدّ والفرز اليدوي الجزئي، بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين، وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية، تأمين عملية العدّ والفرز اليدوي بصورة كاملة.من ناحية ثانية، قال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود، بحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر». وأضاف: «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة2007، وفي المادة 8 منه، حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين في الإدارة الانتخابية لحل المنازعات، وهي من تشكيلات المفوضية العليا، وأن القرار الذي تصدره بشأن هذه المنازعة يكون قابلاً للطعن أمام الهيئة القضائية الانتخابية، المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية». وبيّن الساموك أنه «بناء على ذلك، تقرر رد الدعوى؛ كون طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه، يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة 93 من الدستور، والمادة 4 من قانونها رقم 30 لسنة 2005».

مشاركة :