قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى ما يتخذ فيه الروح غرضًا، وجاء في حديث "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ". وأضاف "وسام" خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن مفهوم المخالفة في هذا الحديث أنه إذا قتل الحيوان لمنفعة صحيحة فهذا جائز.وتابع أنه ليس حراما ويقتصر على مايحتاجه في البحث العلمي دون توسع لانه يأخذ حكم الاضطرار وما زاد عليه فيه بغي.
مشاركة :