ورد سؤال إلى دار الإفتاء، من سائل، يقول: "ما حكم إنشاء صندوق وقف للبحث العلمي يتم التبرع فيه ووضعه في البنك المركزي وصرف العائد منه على ما خصِّصَ له هذا الوقف؟".وأجاب الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز شرعًا إنشاء هذا الوقف والإنفاق من الصدقات الجارية والتبرعات فيه، ويجوز أيضًا إيداع أمواله في البنوك عامة أو في البنك المركزي خاصة وأخذ العائد عليه للإنفاق منه على ما خُصِّص الوقفُ له؛ فالعلم والبحث العلمي هو السبيل الصحيح لرقي الأمم واكتفاء المجتمعات وقدرتها على سد حاجاتهاوردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول صرف الزكاة لمؤسسة بحث علمية، جاء نصه:"ما مدى مشروعية إخراج الزكاة والصدقات الجارية ونحوها لمؤسسة تعليمية غير ربحية؟"وقالت دار الإفتاء:"يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والأوقاف ونحوها لمثل هذه المؤسسات، والإنفاق في ذلك يُعَدُّ في سبيل الله شرعًا، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60]."
مشاركة :