حكم بيع الأب لابنه بعض ممتلكاته دون أن يدفع أموالا

  • 7/4/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف.وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن الهبة المستترة جائزة شرعًا، ضاربًا مثلًا: «كأن يكتب الأب عقد بيع لأحد أبنائه بأن اشترى منه شقة وهذا الابن لم يدفع مقالًا ماديًا».وأوضح مدير عام إدارة الحساب الشرعي، أن الهبة المستترة صحيحة شرعًا لأنها وقعت برضا الطرفين، وكان الأب على قيد الحياة فهو حر في أمواله يتصرف فيها كيفما شاء.

مشاركة :