ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة..دار الإفتاء تجيب

  • 7/6/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه. وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال :"ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟" أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا. وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".

مشاركة :