متخصصون يطالبون بالالتزام بمعايير الحوكمة في الشركات المساهمة ومواجهة «التحايل»

  • 12/12/2014
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

طالب متخصصون الشركات المساهمة والعائلية بالالتزام بضوابط ومعايير الإفصاح والشفافية المعروفة اصطلاحاً باسم «الحوكمة»، ووضع مبادئ تضمن مراقبة ومحاسبة مجالس إدارات الشركات، بهدف منع أعمال التحايل والتلاعب، وضمان حسن الأداء والحفاظ على مصالح المساهمين، وحماية أموال الشركة باعتبارها جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني ينبغي الحفاظ عليه وتنميته. جاءت المطالبات خلال محاضرة «حوكمة الشركات.. تحديات تواجه الشركات المساهمة» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء أول من أمس، بالتعاون مع كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية، وشارك فيها ثلاثة من أساتذة القانون التجاري والفقه بالجامعات السعودية. وركز أستاذ القانون التجاري المساعد في جامعة الملك سعود الخبير في مجال الحوكمة الدكتور فهد بن محمد الماجد على تحديات تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة، وقال إن مبادئ الحوكمة تفرض على مجالس إدارات الشركات المساهمة الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية في كل ما يتصل بالعقود التي تبرمها الشركة، والتقارير الدورية السنوية وربع السنوية، والتقارير التي تزود بها الجهات الإشرافية والرقابية، والإعلان بوضوح للجمهور لكل التطورات الجوهرية التي تمر بها الشركة. وأوضح أن إجراءات الرقابة على أعمال وتصرفات مجالس الإدارات تتأثر قوة وضعفاً بمدى معرفة المساهمين بحقوقهم، وعزا ضعف التمثيل في مجلس الإدارة إلى سيطرة كبار المساهمين على عضوية المجلس والتحكم في القرارات الاستراتيجية للشركة، وقلة الوسائل الفعالة المتاحة للمساهمين للمحاسبة الحقيقية لمجلس الإدارة. وأضاف أن مجلس الإدارة قد يبرم عقوداً بمبالغ مالية ضخمة لا يتم إعلانها لتجنب مراقبتها، ولوجود ما يعرف بتضارب المصالح، وقال إن سيادة معايير الحوكمة تشكل صمام الأمان من أي أعمال تلاعب أو استغلال نفوذ. وتحدث أستاذ الفقه المساعد في جامعة الإمام الدكتور أحمد بن محمد الرزين عن الجانب الفقهي للحوكمة، فأوضح أن الحوكمة لها أصل واضح سبقت به الشريعة الإسلامية قبل ظهور المصطلح نفسه، إذ تؤكد مبادئ الشريعة درء المفاسد وتحقيق المصالح، وأن ما يتم الواجب به فهو واجب، وقال إن حفظ أموال الناس وأعراضهم وحماية مصالح البلاد والعباد مسؤولية ولي الأمر ومؤسسات الدولة. وأشار إلى أن الفقهاء أجازوا أحقية الشريك (رب المال) في الرقابة المباشرة على الشركة، انطلاقاً مما دعا إليه الرسول الكريم بالالتزام بالصدق والأمانة والنهي عن الغش، وعدم الكتمان أو الإخفاء الذي هو من الكذب، وقال إن الفقهاء سبقوا بمفهوم تعارض المصالح عندما منعت بيع الوكيل لنفسه، إلا إذا كان مزاداً بضوابط. بدوره، ركز أستاذ القانون التجاري المساعد في جامعة تبوك الدكتور مشعل خليل فرج حديثه على عرض قضية واقعية في المملكة تم النشر عنها في العام 2005 بين شركة «صدق» وجمعية البر بجدة، إذ لجأت الأولى للحصول على قرض حسن من الأخيرة، ثم تم تحويل القرض إلى شركة «ينساب»، وعندما وقع التنازع بينهما، لجأت الجمعية للقضاء ليفصل بينهما، وخسرت «صدق» القضية. وأضاف فرج أنه طرح في رسالته للدكتوراه في ما بعد اقتراحاً بمراعاة المرونة لمجلس إدارة الشركة لاتخاذ قرارات قد يكون فيها شيء من المخاطرة، حتى لا يتسبب مبدأ المحاسبة في إحجام مجلس الإدارة عن اتخاذ مبادرات مفيدة أو بناءة لمصلحة الشركة، لكن المحاسبة تكون واجبة على مسؤولية اتخاذ قرارات غير مبنية على معلومات سليمة. من ناحيته، قال مدير المحاضرة المحامي والمستشار القانوني عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية عاصم عبدالوهاب العيسى، إنه في حال رغبت الشركة في مساءلة مجلس الإدارة فلها ذلك بقرار من الجمعية العمومية بنسبة 50 في المئة من الأصوات، لافتاً إلى أن ذلك لا يتحقق في غالبية الأحوال، لأن مجلس الإدارة معين من كبار المساهمين، ودعا العيسى وزارة التجارة إلى التدخل في مثل هذه الحالة لإيجاد حل لها.

مشاركة :