أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى اتباع المرأة الحائض للجنازة

  • 7/8/2018
  • 00:00
  • 23
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنازة ولم يعزم على النهى فكان النهى غير جازم.وأضاف "عبد السميع"، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" فى إجابته: «هل يجوز للمراة الحائض اتباع الجنازة؟»، أنه ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه ابن ماجه، أنه كان يوما فى جنازة فرأى امرأة تصيح فغضب سيدنا عمر من هذا الموقف فزجرها فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): اتركها يا عمر فإن المصاب كبير وإن الخطب عظيم وإن النفس مصابة والعهد قريب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الميت أن يقيموا على القبر قدر ذبح جزور، أى تلت أو نصف ساعة، فالميت يستأنس بأهله وبكلامهم ويسمع صوتهم ويستغفرون له ويدعون الله له النجاة".وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يقولون بكراهة اتباع المرأة للجنازة، ولكن دار الإفتاء قالت إن هذا الحكم معلل، أى أن اتباع الجنازة يكون مكروها فيما لو صدر من المرأة ما لا يليق بالشرع، كالصراخ والندب وأفعال الجاهلية، فلو انتفت هذه العلة جاز الاتباع، فأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تنص على أنه إذا كان هناك اتباع للمنهج الشرعى والقواعد الشرعية الصحيحة فلا يكون هناك حرمة فى اتباع الجنازة، خصوصا مع مراعاة المقصد من هذا الموضوع، وأن النساء سيذهبن فى احتشام وفى عدم إظهار ما يجرح الإسلام وفى نفس الوقت يجلسن على القبر يدعين لمتوفاهن".

مشاركة :