أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يحرم على المحرم بالحج أو عمرة أن يستخدم العطر.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "هل يجوز الاغتسال أثناء الإحرام باستعمال الصابون لإزالة رائحة العرق؟"، أنه بعد الإحرام يباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة.وشددت على أن الصابون لا يسمى عطرًا، وإن كان استعمال غيره مما لا رائحة له أولى.
مشاركة :