قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم شرعا على من يلبس ملابس الإحرام استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لأنه من المحظورات.وأضافت الدار، في فتوى لها: «أما الصابون المعطر فإنه يجوز للمحرم استعماله؛ لأنه ليس من العطر الذي يقصد للتطيب، وإن كان الأحوط عدم استعماله؛ خروجًا من الخلاف».وأشارت إلى أنه لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السُنة هى تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس))، فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.
مشاركة :