حكم ارتداء الساعة أثناء الحج

  • 7/10/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا شيء في أن يلبس المحرم بحج أو عمرة ساعة أو نظارة أو خاتما أو دبلة وما نحوه، مشيرًا إلى أن لبس هذه الأدوات لا يُبطل الإحرام.وأوضح «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «هل النَّظّارة والسّاعة إذا لَبِسَهما المُحرِمُ يَبطُلُ إحرامُه؟»، أن لبس النَّظّارة والسّاعة والخاتم والدبلة أو غيرها من الأدوات لا يُبطِلُ الإحرامَ.وأضاف أن المقصود بالمخيط ما فُصِّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجُبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض، مشيرا إلى أن السنة في حق من يريد الإحرام بالحج أو العمرة لبس رداءين أبيضيّ اللون.

مشاركة :