قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء في حكم لبس المرأة القفازين أثناء الحج على قولين.وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم لبس القفازين؟»، أن القول الأول: يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين، ذهب إلى ذلك المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية.وتابع: القول الثاني: يجوز للمرأة لبس القفازين بكفيها، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا لحنفية، وهو رواية عند الشافعية.ورجحت اللجنة هو القول الأول؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "...، وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
مشاركة :