تأييد السجن 10 سنوات لمتهمين بالتجمهر والإخلال بالأمن العام بالدراز

  • 7/13/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى حكما بالسجن 10 سنوات لمتهمين شاركا وآخرين في إشعال حريق بمركبة تابعة لوزارة الداخلية، والتجمهر بهدف الإخلال بالأمن العام بمنطقة الدراز. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 10/8/2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تجمهر المتهمين برفقة آخرين في تاريخ 10 أغسطس 2014 حيث قامت مجموعة من المخربين بالتجمهر على الشارع العام بمنطقة الدراز، وقاموا أثناء ذلك بإلقاء عبوات المولوتوف على إحدى الدوريات فاشتعلت فيها النيران، ما سبب ضررا بالسيارة ولاذ المخربون بالفرار من المكان، فتم إجراء تحريات مكثفة لكشف المشاركين في الواقعة، والتي دلت على المتهمين جميعا، وتم القبض عليهم. واعترف المتهم الأول بأنه تلقى رسالة عبر هاتفه من المتهم السابع يخبره فيها بوجود عملية تستهدف الهجوم على دورية الشرطة على الشارع العام بالدراز، وقد طلب منه المتهم السابع تصوير وقائع العملية من سطح منزل أحد المتهمين فوافق، وتوجه إلى المكان المتفق عليه مع المتهم الخامس، وهناك شاهد عددا آخر من المتهمين، وكان لديهم عبوات مولوتوف ودبة بترول، وقام أحد المتهمين بإعطائه كاميرا فتوجه لتصوير الواقعة، وعند مرور 4 دوريات قاموا بإلقائهم بعبوات المولوتوف التي أصابت إحداهم ثم لاذوا بالفرار. وكانت محكمة أول درجة قد أدانت 13 متهما في واقعة تجمهر وإلقاء عبوات مولوتوف على دورية أمنية والتسبب بأضرار فيها، حيث حكمت على المتهمين من الأول الى الرابع ومن السادس الى الثالث عشر بالسجن 10 سنوات. ولم يرتض المتهمان الأول والرابع بالحكم فاستأنفا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بحقهما، وبجلسة 6/2/2017 وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادته. وقالت محكمة الاستئناف انها اطمأنت إلى جدية التحريات لكونها تضمنت معلومات حددت شخصية المتهم الأول والرابع وميزتهما عن غيرهما من الاشخاص فاشتملت على اسمائهما الخماسية وأرقامهما الشخصية ومحل اقامتهما على نحو مفصل وبينت انهما ضمن مرتكبي الواقعة ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد خلص صائبا إلى ادانة المستأنفين بأسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها هذه المحكمة مكملة لحكمها، الامر الذي تقضي معه المحكمة في موضوع الاستئنافات برفضهم وتأييد الحكم المستأنف.

مشاركة :