منع «الاقتراع السري» بالمجالس البلدية إلا في 4 حالات

  • 7/13/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

منعت أمانة المجالس البلدية جميع المجالس بمناطق ومحافظات المملكة من التصويت بطريقة «الاقتراع السري» إلا في 4 حالات هي: انتخاب رئيس المجلس أو نائبه، أو إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس أو أحد أعضائه، أو إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة، أو في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سرياً. ونص نظام المجالس البلدية على أن يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني في كل الحالات التي حددتها المادة من نظام المجالس البلدية وأشارت «الأمانة» إلى أن التصويت بالمجلس البلدي يكون بطريقة الاقتراع العلني ومسموح بها وفقاً للنظام. وتمارس المجالس البلدية سلطاتها الرقابية على أداء القطاع البلدي وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال التقارير الدورية التي تقدمها البلديات عن أعمالها وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية إضافة إلى ما يرد إلى هذه المجالس من ملحوظات أو شكاوى حول مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في كل أنحاء المملكة، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي تشكلها بناء على ما تقرره أو بناء على طلب أحد أعضائها للاطلاع على المشروعات البلدية، مع مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. وتتولى المجالس اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، مع إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بالخدمات البلدية قبل رفعها إلى الجهات المختصة، وإبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلديات رأيها فيها واقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح البلدية الجديدة، إضافة إلى منح المجالس ميزة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة والاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.

مشاركة :