هل الطلاق قبل الدخول يستوجب العِدّة ؟

  • 7/14/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها، قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ".وأضافت لجنة الفتوى، أنه يجوز لها الزواج من غيره بمجرد صدور الطلاق، كما أن من طلقها يحق له أن يتزوجها مرة أخرى ولكن بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها هذا إذا كان هذا الطلاق الأول أو الثاني.

مشاركة :