اجمع عدد من التجار واصحاب الاعمال على ضرورة تعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة «أساسياً» على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها بأن: «يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح العامل أجراً أساسياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية»، مؤكدين أن ذلك يتطابق مع قوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي الاقتصاديات المتطورة عالميًا. وأشاروا إلى ان الهدف من تعديل القانون هو حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادراً على الاستمرارية والاستدامة بل والتوسع في نشاطه وهو الامر الذي سينعكس على الوطن والمواطن وعلى الاقتصاد البحريني، موضحين بأنه ليس من المنطقي ان يتم احتساب ساعات العمل الاضافية على اساس الراتب الشامل. واشادوا بالتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأميرخليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء مؤخراً إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة الغرفة، مبينين أن تعديل المادة سوف يضمن وجود قاعدة منضبطة لحساب الحقوق العمالية.وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى والرئيس التنفيذي لشركة بناغاز د. الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: «اننا في الشركات الكبرى ومن خلال اللجنة المشتركة في تنسيق مستمر فيما بيننا في شتى الامور وبالأخص فيما يتعلق في منافع العمال وحقوقهم»، مشيراً إلى ان ساعات العمل الاضافي لا تقل شأنا من حيث الأهمية في حقوق العمال، حيث عكفت الشركات باحتساب ودفع تعويضات العمل الاضافي بما كفله قانون العمل البحريني السابق رقم 23 لعام 1976 استنادا الى المادة 76 والتي شملت تعريف حقوق العامل باحتسابها على الأجر الأساسي ثم تبع ذلك قانون العمل الحالي رقم 36 لعام 2012، حيث تباين احتساب حقوق العامل في التعريف بين المادتين 47 و 54 بما في ذلك ساعات العمل الاضافي، وسبب ذلك التباين اختلالا في احتساب ساعات العمل الإضافي على الأجر الشامل كما في المادة 47، وذلك لأن الأجر الشامل غير منضبط ومتفاوت في عناصره نقدا وعينا على خلاف قانون العمل السابق. وبيّن أن العامل الخاضع لنظام النوبات يتم تعويضه بالعديد من البدلات مثل بدل مواصلات أو توفيرها، وبدل الوجبات أو المساهمة فيها، وبدل الزي الرسمي، وبدل نظام النوبة، وبدل الهاتف وجميع تلك العناصر لم تدخل في ساعات العمل الاضافي مسبقا، حيث اقتصر التعويض على ساعات العمل الاضافي في الاجر الأساسي، وكفل النظام تعويض العامل عن ساعات العمل الاضافي مضافا اليه تعويضا اضافيا بنسبة 25% في الساعات النهارية، و50% في الساعات الليلية، وذلك نظير ما يقوم به العامل من عمل خارج أوقات العمل الطبيعية والمعتادة مثل أوقات الراحة والعطل الأسبوعية والرسمية بسبب متطلبات العمل. وأكد أن اللجنة المشتركة للشركات الكبرى حرصت على ابداء تحفظها ووجهات النظر منذ صدور القانون الحالي، وقامت بالتنسيق مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول هذا الموضوع بعقد عدة اجتماعات، متمنياً من الحكومة الموقرة الاسراع في تعديل القانون لخدمة الجميع. وبدوره، قال رجل الاعمال إبراهيم زينل «انه ليس من المنطقي ان يتم احتساب ساعات العمل الاضافية على اساس الراتب الشامل خاصة وأن العلاوات من بدل سكن وهاتف وغيرها لا تتغير»، موضحاً بأن العمل الاضافي يجب ان يؤخذ على اساس الراتب الاساسي، داعياً إلى اهمية تفسير بعض القوانين بطرق دقيقة وواضحة، واعرب زينل عن تأييده لمبادرة الغرفة بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص على اساس الراتب الاساسي وليس الشامل، مشيداً باستجابة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر لوجهات نظر القطاع الخاص ممثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين. في المقابل، اكد رجل الاعمال كاظم السعيد على ضرورة تفسير المادة 54 من قانون العمل الاهلي رقم 36 لسنة 2012 بوضوح، مشيرا الى ان ساعات العمل الاضافية يجب ان تحتسب على اساس الراتب الاساسي وليس الكلي، موضحا أن تعديل المادة سوف يصب في مصلحة الجميع وفي مقدمتهم العامل، لافتا في ذات الوقت الى ضرورة الاقتداء بالقوانين المتطورة المعمول بها في دول العالم؛ من اجل تحقيق العدالة للجميع. ومن جهته، قال المنسق العام في اللجنة المشتركة للشركات الكبرى علي يوسف احمدي إن المقترح المقدم هو في الواقع طلب لإعادة صياغة المادة 54 لتتماشى مع ما كان معمول به في قانون العمل السابق باحتساب ساعات العمل الاضافي وحقوق العامل على اساس الأجر الأساسي، كما ورد في المادة 67 من القانون السابق وليس الشامل، وكذلك مما نصت عليه غالبية قوانين العمل الاخرى في دول مجلس التعاون وفي الاقتصادات المتطورة عالميا، واضاف احمدي ان الأجر الأساسي للعامل يمثل القاعدة المنضبطة والعادلة في احتساب ساعات العمل الاضافي، وذلك نظرا لتفاوت البدلات او العلاوات الاخرى المتباينة والتي تمنح اما نقدا او عينا، لافتاً إلى الشركات الكبرى لم ولن تتوانى في انتقاص اي من حقوق العمال بل دأبت ولازالت تعمل على توفير العمل اللائق وضمان بيئة عمل صحية وفق معايير السلامة الدولية، بالاضافة الى الاستثمار في العنصر الوطني على مختلف التخصصات والمستويات؛ ايمانا منها بأهمية العنصر الوطني في الرقي بمستوى الإنتاجية وخدمة الاقتصاد المحلي. في حين عبر رجل الاعمال محمد المسلم عن خالص شكره لرئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على المبادرة الطيبه والداعمة للقطاع الخاص في مقترح تعديل المادة (54) من القانون 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل الاهلي بخصوص احتساب ساعات العمل الاضافي في القطاع الخاص على أساس الأجر الأساسي للعامل وليس على أساس أجره الشامل، موضحاً انه في حال اعتماد المقترح من قبل الجهات الحكومية، سوف يسهم في خفض التكاليف على الشركات ويزيد من الفرص التنافسي، واشار المسلم إلى ان حق العامل لن يتأثر في حال العمل ساعات اضافية واحتسابه على أساس الأجر الاساسي، وقال «في حال العمل ساعات اضافية فإن تكاليف السكن والمواصلات وغيرها بالنسبة للعامل لن تزيد، لذا فإنه من الصحيح ان يتم احتساب الساعات الاضافية على الاجر الاساسي وليس الشامل»، وأضاف المسلم بأن طريقة احتساب ساعات العمل الاضافي في بعض الدول المجاورة يتم على اساس الراتب الاساسي وليس الاجر الشامل، متمنياً من الحكومة الموقرة دعم مقترح الغرفة ومساندة القطاع الخاص في تعديل القانون ليعزز من المكانة الاقتصادية للمملكة. ومن ناحيته، شدد رجل الاعمال هشام مطر على مقترح تعديل المادة 54 من قانون رقم 36 لسنة 2012 باحتساب ساعات الاضافة على اساس الراتب الاساسي وليس بالمتغيرات غير الثابتة، وهي العلاوات وذلك من باب العدالة اسوة بالمعمول به في عدد من الجهات الرسمية والخاصة فيما يتعلق بالاقتراضات والتمويلات المالية وغيرها، واضاف مطر بان اساس احتساب بدل الاجازات السنوية او البدلات اليومية تكون على اساس الراتب الاساسي للموظف او العامل ولا يشمل العلاوات او المخصصات المرافقة للراتب لعدم ثبوتيتها، مشيراً إلى اهمية التوافق مع مقترح الغرفة والذي سيصب في مصلحة الجميع وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مشاركة :