بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة هذا اليوم النظر في دعوى مقامة ضد متهمة ( فلبينية الجنسية ) تعمل عاملة منزلية وذلك بعد ارتكابها الجرائم التالية : 1- تأييدها لما يسمى تنظيم " داعش " المصنف منظمة إرهابية وقناعتها بأفكار التنظيم وتوجهاته ومناصرتها له ، والتواصل مع بعض المؤيدين للتنظيم في الداخل والخارج ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه ، والتواصل من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم ، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته ، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ. 2- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية لمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي وإنشاء معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي ، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في " تويتر" و"الفيسبوك" المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 8/3/1428هـ . وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام ما يلي : 1. الحكم بإدانتها بما أسند إليها . 2. الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ . 3. الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ مع إغلاق جميع المعرفات العائده لها إغلاقاً نهائياً ، ومصادرة جهاز الجوال من نوع "جالكسي تابلت" 4. الحكم بإبعادها إلى بلادها بعد انتهاء محكوميتها وذلك اتقاء لشرها.
مشاركة :