قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر إشكالات لوقف أحكام المحكمة التأديبية، وأحالت اشكال رئيس جامعة القاهرة لوقف حكم تأديبي صادر لصالح موظف بعودته للعمل بجامعة القاهرة، وتعويضه ماديًا عما أصابه من أضرار مادية، بعد قرار الجامعة بفصله.وأكدت المحكمة إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية، إلا أن قاضى التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هى محاكم مجلس الدولة في حدود اختصاصها، لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم هى فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم.والقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، ومن ثم إذا صدر حكم من إحدى المحاكم التأديبية واعترضه إشكال في التنفيذ فإن الاختصاص بنظره ينعقد لهذه المحكمة ابتداء.وأضافت بأن رئيس جامعة القاهرة يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر.من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الإشكال الماثل يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة نوعيًا ويندرج في نطاق اختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بوصفها التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه.
مشاركة :