قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم.وأضاف وسام فى لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال «ما حكم إخراج الزكاة فى أموال الصبي والقُصًر بعد أن تؤول إليهم بعد الرشد؟»، أنه إذا كان المال مهمًا اى داخلا فى الحاجة الأصلية او زائد عنها فإذا كان المال فى الحاجة الأصلية بحيث انه هو المصدر الذى سيتعيش منه ويشترى له السكن ويتزوج به فيمكن ان نأخذ بالقول الذى يوجب الزكاة فى مال الصبي.
مشاركة :