سداد «المضافة» عن العقارات التجارية قبل نقل الملكية

  • 7/19/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: «الخليج» طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مجدداً، المتعاملين في قطاع العقارات التجارية، بتطبيق النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، على كافة عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية، مؤكدة ضرورة قيام المشترين لعقارات تجارية، باستكمال دفع ضريبة القيمة المضافة، قبل البدء في إجراءات نقل الملكية لدى دوائر الأراضي في الإمارات.جاء ذلك خلال جولة توعوية، وعدد من الاجتماعات المشتركة التي نظمتها الهيئة لدوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في الإمارات، حول الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة، التي توفرها الهيئة لسداد ضريبة القيمة المضافة، على مبيعات العقارات التجارية الخاضعة للضريبة.وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الجولة التوعوية استهدفت التواصل المباشر مع العاملين والمعنيين بالقطاع العقاري، لرفع مستوى الوعي الضريبي والرد على أية استفسارات، والتعرف إلى آراء ومقترحات المختصين لرفع مستوى الامتثال الضريبي، في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان التطبيق الناجح للنظام الضريبي.وأكد أن التشريعات الضريبية، أولت رعاية خاصة لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار في القطاع العقاري، بكافة مجالاته وأنشطته، باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية، التي تسهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل، ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.وأوضحت الهيئة أن بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، أو البيع على الخريطة للعقارات التجارية، حسب ترخيص البناء، يكون خاضعاً للضريبة المضافة بنسبة 5%، وكذلك تأجير العقارات التجارية، إلا أنه يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة، من خلال الإقرار الضريبي في حال كان الشخص مسجلاً ويحق له الاسترداد، كما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني، التي يتم شراؤها حسب نظام الأصول الرأسمالية، في حال كانت كلفة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم.وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% من قيمة الخدمة، بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.وأضاف: «يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، بشأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، العديد من المواد التي تضمن استمرار تنافسية الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائها، خاضعاً لنسبة الصفر، مما يعني قدرة المطور على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء، كما يتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول».وعقد ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الجولة التي استمرت عدة أيام، لقاءات موسعة مع ممثلي دوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في أبوظبي، والشارقة، والفجيرة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، تم خلالها استعراض مجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتوضيح فئات الخاضعين للضريبة، والملزمين بالتسجيل، والتسهيلات التي توفرها الهيئة، لتطبيق النظام الضريبي واستعراض الخطوات المبسطة لدفع الضريبة، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.وأوضحوا أن المشتري لعقار تجاري غير مؤجر، من قِبل بائع ليس مطور المبنى، عليه أن يقوم بإنشاء حساب بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر، وتأكيد عنوان بريده الإلكتروني، ثم الدخول عبر هذا الحساب لاستكمال إجراءات دفع الضريبة المستحقة، بتعبئة الخانات الإلزامية المتعلقة بقيمة الضريبة، ورقم التسجيل الضريبي للبائع، ورقم العقار التجاري وتاريخ البيع، ودائرة الأراضي التابع لها العقار، ثم الضغط على دفع، واختيار كيفية الدفع والتوجه إلى بوابة الدرهم الإلكتروني، لاستكمال إجراءات الدفع.

مشاركة :