نقل حضانة فتاة من أمها إلى أبيها بعد بلوغها السابعة من عمرها

  • 7/20/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

عمتها وجدتها تعهدتا برعايتها حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الرابعة الجعفرية بضم حضانة بنت تجاوزت سبع سنوات الى والدها، وإسقاط النفقة المقررة للبنت على المدعي للمدعى عليها (الأم) بدءا من يوم طلب تنفيذ الحضانة. وقالت المحامية هدى سعد إن موكلها كان متزوجا من المدعى عليها وقد أنجب منها ولدين وبنتا وبلغت سبع سنوات، مما يحق لوالدها مطالبة المدعى عليها (الأم) بضم حضانتها إليه، وخاصة أن أقصى سن حضانة للأم للمحضون هو تمام سن السابعة. وخلال نظر جلسات القضية قالت الأم إن الأب يعمل في دولة خليجية وطلبت مخاطبة الهجرة والجوازات للتحقق من ذلك، وطلبت المحكمة منها جلب نسخة من حكم حصولها على النفقة. وقدمت الام مذكرة جاء من خلالها أن الاب لا يصلح لحضانة الاولاد ومن بينهم البنت لكونه يعمل في دولة خليجية ولا يعود إلا في الاجازات، فيما الجدة كبيرة في العمر وليست مؤهلة لرعاية الابناء والقيام بشؤونهم، لكونها مشغولة بالأمور المنزلية وحياتها الاجتماعية، وبذلك تكون البنت من دون رقيب وربما تتعرض للأذى، كما بينت انها مازالت على ذمة الأب (زوجها) وإنها متفرغة لرعاية البنت. وأفاد الاب أمام المحكمة بأن عمله في البحرين، إلا أن لديه أعمالا في دولتين خليجيتين، وانه احيانا يسافر يومين إلى ثلاثة أيام ومن ثم يرجع الى البحرين، كما حضرت الجدة (ام الزوج) وذكرت أنها بصحة جيدة وأنها مستعدة لرعاية البنت بكل ما تحتاج اليه كحاضنة في نظافة البنت وإطعامها ومراقبتها وتمريضها، كما حضرت أخت الأب وبينت أنها مستعدة لرعاية بنت أخيها ومساعدة والدتها. وقالت المحكمة إن المقرر شرعا على ضوء أحكام الفقه الجعفري الذي يحكم في واقعة النزاع أن حق الام في الحضانة مع التنازع عند مطالبة الاب لها أقصاه بلوغ الولد سبع سنين هجرية، ما لم تتزوج أو تتنازل عن حضانتها أو يثبت عدم أهليتها أو أهليته لحضانة الولد. وأضافت المحكمة أن البنت تجاوز عمرها سبع سنين هجرية وأنها تجاوزت سن حضانة الام وأنها في سن حضانة الاب ولم تصل الى سن التخيير، كما أن الاب (المدعي) أحضر امه وتعهدت امام المحكمة برعاية البنت والقيام بشؤون حضانتها من الرعاية والحفظ والنظافة والمتابعة مع كونها قادرة على ذلك حيث لا تشتكي الأمراض المانعة من أداء ما تعهدت به. وأشارت المحكمة إلى أنها ترى صلاح المتعهدة للحضانة، لذا فإن المدعي يكون هو الاولى بحضانة ابنته.

مشاركة :