مدير الفتوى يوضح الحكمة من منع النساء من الإسراع أثناء الطواف

  • 7/21/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «الاضطباع» هو كشف المنكب الأيمن من ملابس الإحرام، و«الرمل» هو مقاربة الخُطا مع إسراع المشي وسُنة من سنن الطواف، ويسن في الأشواط الثلاثة الأولى.وأضاف «عويضة» في فتوى له، أنه لا يشرع الاضطباع والرمل إلا في طواف العمرة، وطواف القدوم للمفرد والقارن، موضحًا أن أنساك الحج ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد، فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل بعد أداء العمرة ويقيم بمكة حتى يحرم بالحج في نفس العام فهذا يسمى متمتعا، وسمي متمتعا لأنه تمتع بالتحلل من الإحرام، وفعل ما يفعله الحلال بين العمرة والحج، وانتفع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده، أما «القران» فهو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، بحيث لا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج. وأما «الإفراد» فهو أن يحرم بالحج فقط.وأشار إلى أنه ليس على المرأة لا الرمل ولا الاضطباع في الحج، كاشفًا عن سر خص الرجال دون النساء بهاتين السُنتين بما قاله الإمام ابن المنذر نقل إجماع العلماء على أنه ليس على المرأة لا رمل ولا اضطباع، لأن الاضطباع فيه كشف عن جسد المرأة (كشف الكتف الأيمن) وهذا لا يتأتى، لافتً إلى أنها كذلك ليس عليها رمل أي «إسراع»، من باب التحشم والاحتياط، حتى لا تتكشف المرأة.وأكد مدير الفتوى، أن في ذلك خير دليل على حرص الإسلام ومحافظته على المرأة المُسلمة وصونها، حتى أثناء تأدية مناسك الحج، منوهًا بأن الرَّمل سُنة من سُنن الطواف، ويُسن في الأشواط الثلاثة الأولى من كل طواف بعده سعي.

مشاركة :