قالت دار الإفتاء، إن الرَّمَل هو إسراع المشي مع تقاربِ الخُطَى وهزِّ الكتفين من غير وثبٍ في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف الذي يعقبه سعي، وهو سنّةٌ في حق الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء.واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "ما حكم الرَّمَل في الطواف؟" بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى، وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا" (رواه مسلم).ونقلت قول الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 340): "فَإِنْ قِيلَ: إنَّمَا رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِإِظْهَارِ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَبْقَ ذَلِكَ الْمَعْنَى؛ إذْ قَدْ نَفَى اللهُ الْمُشْرِكِينَ، فَلِمَ قُلْتُمْ: إنَّ الْحُكْمَ يَبْقَى بَعْدَ زَوَالِ عِلَّتِهِ؟ قُلْنَا: قَدْ رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، وَاضْطَبَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَثَبَتَ أَنَّهَا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهُما: "رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي عُمَرِهِ كُلِّهَا، وَفِي حَجِّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَعُمَرُ رضي الله عنه، وَعُثْمَانُ رضي الله عنه، وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ".
مشاركة :