رفض دعاوى جمعيات قانونية امتنعت «الشؤون الاجتماعية» عن ترخيصها

  • 12/16/2014
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

اتفقت وزارة الداخلية وديوان المظالم ووزارة الشؤون الاجتماعية، على رفض الدعاوى التي تقام من مواطنين يطالبون بإقامة «مؤسسات مجتمع مدني تقدم خدمات قانونية»، ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لحين صدور نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، الذي يُدرس من جانب اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، مع إعطاء الحق للمحامين بالتقدم طوعاً وتبرعاً للدفاع عمن لا يستطيع توكيل محام. وطلبت وزارة الداخلية «التريث» في إصدار التراخيص، لحين صدور نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية الذي يُدرس لدى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. واقتنع ديوان المظالم بمطالبة الداخلية، كونها «لم تغلق الباب بالرفض، بل طلبت التريث في الترخيص، إلى أن يصدر النظام المختص الذي يتضمن الضوابط اللازمة، والذي يدرس من الجهة المختصة، تمهيداً لإصداره». كما سمحت وزارة الداخلية للمحامين بالتقدم طوعاً وتبرعاً للدفاع عمن لا يستطيع توكيل محام، إلى أن يتم البت في موضوع الترخيص للجمعية، بعد صدور النظام وانطباق الضوابط. وأكد ديوان المظالم أنه «لا يوجد وقت معين لإصدار الترخيص، وإنما هو سلطة تقديرية للجهتين المتخصصتين، كون الترخيص من اختصاص وزارتي الداخلية، والشؤون الاجتماعية، فيما رأت الأولى التريث في إصداره وبيّنت أسبابها، ووضعت تعليلاً منطقياً لطلبها». وبدأت القضية إثر تقدم مواطن إلى المحكمة الإدارية بالرياض، بدعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، أوضح فيها أنه تقدم مع محامين للوزارة بطلب تأسيس جمعية خيرية، لتقديم المساندة القانونية عبر تولي تقديم خدمات قانونية غير ربحية، لذوي الظروف المادية الصعبة. إلا أن الوزارة بعد مراجعات عدة، لم تبت في طلبهم، ولم تصدر لهم الترخيص، على رغم استيفائهم الشروط. فيما أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في ردها على الديوان أن «اللجوء للقضاء مجاني وحق لكل فرد، من دون الحاجة لمحامي». ونفت الوزارة اختصاصها بإصدار الترخيص، كونها «تختص بالنواحي التعليمية والاجتماعية والثقافية والصحية فقط، وهي التي تدخل ضمن الخدمات الإنسانية». وذكرت الوزارة أن «إصدار التراخيص لمؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات قانونية من اختصاص وزارة العدل». وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً ابتدائياً قضى بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بامتناعها عن إصدار التراخيص للجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات قانونية. إلا أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم، وأعادته إلى الدائرة لوجود أمر سام صدر في 1420هـ، أوضح أن الجهة المختصة بإصدار القرارات بموجب اللائحة بأن أناطها بوزير الشؤون الاجتماعية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما يعني اختصاص الوزارتين بالشراكة في إصدار الترخيص. وأعادت المحكمة الإدارية نظر القضية، كون النظر في الدعوى والفصل فيها يندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الإدارية، وبموجب نظام ديوان المظالم. وأوضحت المحكمة أن «المادة الأولى من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية نصّت على «أن تُنشَأ الجمعية الخيرية إذا تقدم بطلب تأسيسها 20 شخصاً أو أكثر، سعوديو الجنسية، كاملو الأهلية لم تصدر إدانة في حق أي منهم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد عليه اعتباره بعد ذلك، وموافقة الشؤون الاجتماعية على إنشائها». كما نص الأمر السامي على الموافقة «على أن تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي المعنية باتخاذ إجراءات البت في طلب تأسيس الجمعيات الخيرية، على أن يكون ذلك وفقاً لأحكام لائحة الجمعيات الخيرية، وأن يتم التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الداخلية». وتبيّنت المحكمة من هذه النصوص النظامية آلية الترخيص للجمعيات الخيرية «بأن يصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية تنسيقاً وجوبياً، لا يصدر الترخيص إلا بعد استكماله». «الداخلية» أقترحت انتظار صدور نظام المؤسسات الأهلية < خاطب ديوان المظالم وزارة الداخلية، لاستيضاح موقفها حول الترخيص للجمعيات القانونية، وأوضحت أنها ترى «التريث في إصدار التراخيص، لحين صدور نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية الذي يُدرس لدى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري». واقتنع ديوان المظالم برؤية الداخلية، كونها «لم تغلق الباب بالرفض، بل طلبت التريث في الترخيص، إلى أن يصدر النظام المختص الذي يتضمن الضوابط اللازمة، والذي يُدرس من الجهة المختصة، تمهيداً لإصداره». كما أن الوزارة أوضحت «عدم الممانعة في ترك الأمر للمحامين، ليتقدموا طوعاً وتبرعاً للدفاع عمن لا يستطيع توكيل محام، إلى أن يتم البت في موضوع الترخيص للجمعية بعد صدور النظام وانطباق الضوابط». ورفضت المحكمة الإدارية الدعوى المقامة والمطالبات فيها بإقامة جمعية خيرية تقدم خدمات قانونية. وأيّد الاستئناف قرار المحكمة الإدارية، «لصحة النتيجة التي خلصت إليها». يذكر أن مؤسسات حقوقية لجأت لأخذ تراخيص من دول أجنبية لممارسة نشاطها غير الربحي في المملكة. بينما ما زال بعضها في انتظار صدور الموافقة، أو الحكم لها من طريق المحكمة الإدارية، بعد رفع مظالم تطالب بإعطاء الجمعيات تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها تمارس «أعمالاً خيرية غير ربحية، تتوافق أهدافها كافة مع أهداف الجمعيات مع الشروط المفترض توافرها في الجمعيات الخيرية، تبعاً للائحة وزارة الشؤون الاجتماعية».

مشاركة :