لجنة الفتوى توضح حكم قطع الحذاء من الكعبين ولبسه في الإحرام بدلا من النعلين

  • 7/29/2018
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم ارتداء الحاج للخفين، أي الحذاء الساتر للكعبين، ونحوهما في حال لم يجد النعلين –حذاء مكشوف الكعب-، على قولين.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم لبس الخفين ونحوهما لمن لم يجد النعلين؟»، أن القول الأول: ذهب إلى أن من لم يجد النعلين يقطع الخفين أسفل من الكعبين ويلبسهما، وذهب إليه جمهور الفقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في رواية، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، والنخعي، وهو قول عروة بن الزبير والثوري وإسحاق بن راهويه وابن المنذر.وأضافت أن القول الثاني: ذهب إلى أن من لم يجد النعلين لا يقطع الخفين، ويلبسهما كما هما، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد: وهو المعتمد في المذهب، وهو قول عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح، بل قال الحنابلة: «حرم قطعهما» على المحرم.وتابعت: والقول المختار: هو القول الثاني القائل بأن من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما من أسفل من الكعبين؛ لما ورد عن جابررضي الله عنه قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»، وما ورد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات، يقول: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ».ونبهت إلى أنه يحمل الأمر الوارد في الرواية الأخرى على الندب؛ لأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره، فأشبه السراويل، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين، كلبس الصحيح، وفيه إتلاف ماله، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعته.

مشاركة :