صراحة – نواف العايد : تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4/11/1439هـ الموافق 17/7/2018م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة إتحاد مصانع الأسلاك، الشركة الوطنية للبتروكيماويات, شركة المصافي العربية السعودية، شركة الخزف السعودي، شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، شركة اللجين، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، الشركة السعودية للخدمات الصناعية, شركة نماء للكيماويات، الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، شركة الزامل للإستثمار الصناعي, شركة البابطين للطاقة والإتصالات، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة أسمنت تبوك، شركة دله للخدمات الصحية، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، شركة طيبة القابضة، شركة مكة للإنشاء والتعمير، شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية، الشركة السعودية للصادرات الصناعية، شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات، شركة الخليج للتدريب والتعليم، شركة حلواني إخوان، شركة جازان للطاقة والتنمية)، وذلك خلال الفترة من 12/3/2014م إلى 9/6/2014م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي: 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (460,000) أربع مئة وستون ألف ريال. 2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,902,218.80) مليونين وتسع مئة وألفين ومئتين وثمانية عشر ريالاً وثمانون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 3) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
مشاركة :