قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في ذابح الأضحية أن يكون عاقلًا ومسلمًا أو كتابيًا وألا يذبح لغير اسم الله تعالى.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الأضحية»، أن الأُضْحِيَّة شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.وألمحت إلى أن المذهب الثاني قال بوجوبها، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قولين.
مشاركة :