قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة أن تدفع من زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة كأن يكون الزوج فقيراً أو مسكينا ونحو ذلك. وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز إعطاء زكاة مالى لزوجى للمساعدة فى دفع مصاريف مدارس الاولاد؟»، أنه يجوز أن تدفع له زكاة مالها كاملة إذا كان مُستحقّـاً والمرأة إذا أنفقت على زوجها وأولادها أو شاركت في النفقة فلها أجران اجر الزكاة وأجر حسن عشرة الزوج. وأشار الى أن يجوز للمراة أن تعطى زوجها زكاة مالها إذا كان دخله لا يكفى نفقات المنزل.
مشاركة :