قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }. وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأولاد زوجها؟ »، أنه يصح أن تعطي زكاة مالكِ لأولاد زوجكِ لأنهم ليسوا من الذين تجب عليك الإنفاق عليهم وطالما أنهم مستحقين وفى حاجة للزكاة.
مشاركة :