قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عورة الرجل فى الصلاة تكون من السُرة إلى الركبة فطالما يصل الشورت إلى الركبة فتصح الصلاة به ولا شيء فى ذلك وهناك تفصيل فى المذاهب حول هذه المسألة. وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «حكم ارتداء الرجل للشورت أثناء الصلاة وهل ركبته تعد من العورة؟»، أن ارتداء الرجل للشورت الذي يرتديه مباح إذا لم يظهر منه إلا الركبة لأنها ليست من العورة على الراجح. وأشار إلى أن من قال إن الركبة داخله فى حدود العورة قال بوجوب سترها فى الصلاة ومن قال إنها ليست من حدود العورة أجاز الصلاة بكون الركبتين مكشوفتين.
مشاركة :