قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه إذا أدت المرأة المُسلمة الصلاة دون أن ترتدي الجوارب "الشراب"، فصلاتها صحيحة. وأجاب «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، عن سؤال متصلة تقول فيه: «هل يجب على المرأة ارتداء الشراب أثناء الصلاة فى المنزل؟»، قائلًا: "الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا بوجوب غطاء الرجلين والعورة ويستثنى من ذلك الوجه والكفان، أما الإمام أبو حنيفة فقال إنها إذا لم تغط رجليها فصلاتها صحيحة، فنأخذ بهذا القول عند الحاجة إن استطعنا أن نغطي القدمين فنغطيها وإن لم نستطع فلنأخذ بمذهب أبو حنيفة"، مُشيرًا إلى أن الفقة الإسلامي خاصة الأحوال الشخصية أغلبها متخذة من مذهب الإمام أبى حنيفة. وبيًن أنه إذا لم ترتد المرأة الجوارب -الشراب- في الصلاة، فصلاتها صحيحة، ولا شيء فيها.
مشاركة :