إلزام «التأمينات» بتسجيل معلمة وإلزام «معهد» بسداد اشتراكاتها من 2001

  • 8/3/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بتسجيل معلمة بحرينية كانت تعمل في معهد بحريني سعودي، في سجلات الهيئة، كما ألزمت المحكمة المعهد بسداد كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمل المدعية لديه منذ عام 2001، وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.وقال المحامي علي العصفور وكيل المدعية إن موكلته كانت تعمل لدى المعهد المدعى عليه الأول بصفته، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بوظيفة فنية «معلمة صف» براتب شهري قدره 240 دينارا، وذلك بموجب عقد عمل بتاريخ 6/‏10/‏2001 لمدة سنة واحدة يجدد تلقائيا، وقد استمرت المدعية في العمل لمدة 14 سنة إلا أنها فوجئت بأن المعهد لم يؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإلزام التأمينات بتسجيلها لديها عن الفترة من 6/‏10/‏2001 حتى 19/‏11/‏2015، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب. وقدم الحاضر عن التأمينات مذكرة طالب فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة للتأمين على المدعية بالفعل، وأن المعهد المدعى عليه الاول لم يكمل الإجراءات المطلوبة لتسجيل المدعية ولكونها كانت تعمل بعقد عمل بنظام جزئي وليس بعلاقة لائحة لها صفة الدوام، ما ينفي عنها صفة الموظف الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي، إلا ان المحامي العصفور تقدم بطلب إلى المحكمة لإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت بطرق الاثبات كافة طبيعة عملها وعدد ساعات العمل الرسمي، وعدد ساعات العمل الذي كانت تزاوله ومدة الخدمة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من مطالعة الأوراق يتبين أن المدعية كانت تعمل بوظيفة مساعد مدرس بوحدة الرعاية والتأهيل في المعهد براتب قدره 240 دينارا، وأن شهادة الخبرة الصادرة من المدعى عليه الأول مثبت فيها أنها كانت تعمل لديه منذ العام 2001 حتى الفترة المقررة بالدعوى، معلمة صف، وأنها شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل، ومن ثم تكون المدعية أثبتت عملها لدى المعهد المدعى عليه خلال الفترة المطالب بإلزامه بتسديد الاشتراكات التأمينية عنها للهيئة المدعى عليها الثانية، ولا ينال من ذلك ما قرر به المدعى عليه الأول من انها لم تعمل لديه إلا لمدة سنة، كما أنه لا ينال من ذلك أيضا ما قرر به المدعى عليهما من أن المدعية تعمل بعقد مؤقت أو جزئي، وما قررت به المدعى عليها الثانية «التأمينات» من أن المدعى عليه الاول لم يستكمل الشكل المطلوب في إجراءات قيد المدعية ما يتعذر معه قيدها، وأيضا لكونها تعمل بعقد عمل جزئي يخرجها عن نص المادة الأولى من قانون المعاشات لموظفي ومستخدمي الحكومة رقم 13 لسنة 1975، إذ ان ذلك مردود عليه بأن المدعية بحرينية الجنسية والهيئة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها نحو المدعية كاملة حتى ولو لم يقم صاحب العمل المدعى عليه الأول بالاشتراك عنها، وذلك عملا بنص المادة (2) من قانون التأمينات التي نصت على خضوع جميع العاملين لذلك القانون ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975، وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ما يتعين معه على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخضاع المدعية لنظام التأمين الاجتماعي حتى إن لم يستوفِ المدعى عليه الاول الاجراءات الشكلية المطلوبة، واحتساب مدة اشتراكاتها في التأمين ابتداء من تاريخ عملها الفعلي المثبت في عقد العمل المقدمة صورته وهو 6/‏10/‏2001، وهو ما يستتبع أيضا بالضرورة إلزام المدعى عليه الاول بسداد الاشتراكات التأمينية عن المدعية خلال الفترة من تاريخ العقد 6/‏10/‏2001 حتى انتهاء عمل المدعية لديه بتاريخ 31/‏12/‏2014. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية «التأمينات» بتسجيل المدعية عن الفترة من 6/‏10/‏2001 حتى 31/‏12/‏2015، وبإلزام المدعى عليه الاول «المعهد» بسداد كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمل المدعية لديه خلال ذات الفترة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :