ذكرت المحامية زينب إبراهيم حسن يوسف أن المحكمة الكبرى الإدارية قضت بإلزام المدعي عليها الثانية «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» بتسجيل فترة عمل المدعية «موكلتها» لدى المدعى عليها الأولى خلال الفترة من تاريخ 2008/2/28 ولغاية 2009/9/3، أي لمدة سنة و7 أشهر. وأضافت يوسف أن موكلتها عملت لدى المدعى عليها خلال الفترة التي أصدرت المحكمة حكمها بوظيفة مدخل بيانات، إلا أن المدعى عليها «الشركة» لم تقم بتسجيل المدعية في نظام التأمين الاجتماعي. وبيّنت يوسف أن موكلتها تقدمت بتاريخ 2022/5/5 بطلب لهيئة التأمينات الاجتماعية لتأمينها للمدة المذكورة، إلا أن هيئة التأمينات رفضت ذلك بحجة عدم تقديم المدعية شهادة راتب وكشوفات الحضور والانصراف والإجازات السنوية ونسخ من الشيكات المستلمة، على الرغم من ثبوت علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليها، وذلك على الرغم من تقديم المدعية المستندات المؤيدة من شهادة الخبرة الصادرة من المدعى عليها الأول وكشف الحساب البنكي الصادر من البنك والثابت فيه إيداع مبلغ وقدره 220 دينارًا إلى حساب المدعية طوال الفترة المطلوب تأمينها وتسجيلها عنها. وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المستقر عليه أنه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، وكانت المدعية تدليلاً على قيام علاقة العمل بينها وبين المدعى عليها «الشركة» قدّمت نسخة من شهادة الخبرة المؤرخة في 15/11/2009 المذيّلة بخاتم وتوقيع منسوب للمدعى عليها «الشركة». وأضافت المحكمة لما كان العامل البحريني - من غير الفئات المستثناه بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي - يُعد مؤمنًا عليه إخباريًا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية إلى طلباها بتسجيلها لدى المدعى عليها الثانية «هيئة التأمينات».
مشاركة :