الإدارية العليا: لا يجوز زيادة بدل العدوى للأطباء

  • 8/3/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الخاص بقبول طعن الحكومة وإلغاء الحكم الصادر بإلزامها بزيادة بدل عدوى الأطباء، وأكدت المحكمة إن قضاء المحكمة جرى على أن استحقاق بدل العدوى المقرر بقرارات رئيس مجلس الوزراء، يتطلب أن يكون العامل من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة "الخدمة المدنية".وأكدت المحكمة أن أعضاء المهن الطبية من الأطباء البشريين وغيرهم باتوا من غير المخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة، وذلك من تاريخ سريان القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وأصبحوا من هذا التاريخ معاملين بكادر خاص تناول بالتنظيم كافة شئونهم الوظيفية بما في ذلك المخصصات المالية التي قررها لهم.وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، أفرد في الفصل الخامس منه لهذه المخصصات وتناولها بالتفصيل في تسع مواد من المادة التاسعة حتي المادة الثامنة عشر حيث تضمنت هذه المواد الحوافز والبدلات بدلات الجهود الإضافية .واضافت انه لا ينتقص ذلك القانون من المبالغ التي كانوا يتقاضونها قبل العمل به، احتفظ لهم بهذه المبالغ في المادة الثامنة عشر قبل أن ينص في المادة التاسعة عشر على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شان المزايا المالية المقررة لهم وذلك حتي لا يترتب علي إلغاء هذه القرارات خصم أية مبالغ مما كانوا يتقاضونه قبل تاريخ العمل به وهو ما يتنافي مع ما استهدفه المشرع بهذا القانون من تحسين أوضاعهم المالية عما كانت عليه قبل صدوره".وأشارت المحكمة إلى أنه بناء على ما تقدم ينتفي بشأن الأطباء متطلبات استحقاق بدل العدوى – محل الطعن – لأنهم أصبحوا اعتبارا من 9 فبراير 2014 تاريخ سريان قانون تنظيم شئونهم غير مخاطبين بقانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - الملغي - وبالتالي لا يجوز معاملتهم بهذا القانون، ولا يحق لهم المطالبة باية مزايا مالية استنادًا اليه .وتابعت المحكمة :"ومن ثم فإن إمتناع رئيس مجلس الوزراء عن إجابتهم إلى طلبهم المقدم إليه بزيادة بدل العدوى محل الطعن ليصبح مبلغ مقداره ( 1000 جنيه ) شهريًا لا يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع أو الرفض مما يقبل الطعن عليه بالالغاء وفقا لما نص عليه قانون مجلس الدولة، على النحو الذي ينتفي معه وجود قرار إداري قابل للطعن".

مشاركة :