«التنمية الإدارية»: إجراءات فورية ضد الحضانات المخالفة

  • 8/5/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت السيدة نجاة العبد الله -مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- أن الوزارة لا تتأخر في إصدار الموافقات الخاصة بإنشاء الحضانات الجديدة حال اكتمال الطلبات والإجراءات، وتوافر الاشتراطات اللازمة، موضحة أن هناك إجراءات وموافقات تتعلق بجهات أخرى يتعين على صاحب الحضانة إنجازها حتى يحصل على الموافقة.وأضافت العبدالله -في تصريحات صحافية- أن حملات التفتيش مستمرة على دور الحضانة خلال فصل الصيف، لافتة إلى أنه يتم التعامل مع أي حضانة عشوائية تم الإبلاغ بشأنها، وأن هناك عدداً من الحضانات تم رصد بعض المخالفات بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها. وأشارت العبدلله إلى أن عدد المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، ويستطيعون إصدار أوامر الغلق، يصل عددهم إلى 23 مفتشاً يغطون 173 حضانة في كل مناطق الدولة، وفي حالة تم ضبط المخالفة من جانب مفتش الإدارة المخول بالتفتيش، وتسجيل المخالفة وفقاً للضبطية القضائية التي يحملها، فإنه يستطيع مخالفة الحضانة مباشرة. وأوضحت أنه وفقاً للقانون تبدأ الإجراءات بالإنذار، ثم الخصم وفق المبلغ الموجود في قانون الحضانات، وفي حالة استمرار عدم التزام الحضانة المخالفة، يتم تحويل المخالفات إلى النيابة التي تتخذ قرارها، وفي الغالب تكون نهاية تلك الحضانة المخالفة الغلق النهائي. وتابعت العبد الله قائلة: يشترط على كل من يطلب ترخيصاً لإنشاء دار حضانة، تقديم تأمين مالي قدره 100 ألف ريال لصالح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه. وأشارت إلى أن إدارة شؤون الأسرة تشترط على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة: ألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى ولو رد إليه اعتباره. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد حذرت الأفراد والأشخاص الاعتباريين بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة، مشيرة إلى أن فتح دور حضانة بدون ترخيص يخضع القائم بهذا العمل للمسؤولية القانونية بكل أنواعها (الجنائية - المدنية)، سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته. وقالت الوزارة، في بيان نشر على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مؤخراً: نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة الأطفال، فإن من يخالف يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكل أنواعها (الجنائية - المدنية)، سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته. ويقضي القانون بالحبس عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة بدون ترخيص.;

مشاركة :